responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعجاز القرآن في (ويعلم ما في الأرحام) المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 27
(الحامل من الزنا)
إن كانت متزوجة وحملت من الزنا فأجلها أن تضع حملها من الزنا لعموم
الآية الكريمة (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " (4 الطلاق).
فالزانية تتربص بنفسها حتى تضع حملها لعموم الآية الكريمة وهو استبراء
للرحم حتى لا يسقي ماء زوجها زرع غيره. فلا يجوز لزوجها أن يقربها وهي حامل من الزنا. وغير المتزوجة إذا حملت من الزنا فإن أراد من زنا بها أن يعقد عليها فله أن يعقد عليها وأن يدخل بها بدون عدة ولا استبراء رحم. خلافا للأحناف والظاهرية.
ويرى بقية الأئمة ضرورة استبراء رحم الزانية حتى تضع حملها وذلك حتى
لا يسقي ماؤه زرع غيره. ولكن هنا الذي زنا بها هو الذي سيتزوجها فلن يحدث سقيا ولا زرعا. ولا ينطبق عليهما قوله - صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم لآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره.
وهما مطالبان بالتوبة. ويخطئ من يتصور أن الزواج بها يعتبر توبة.
لابد من توبتهما. فقد رأينا في أيامنا من يتزوج بالمرأة الحامل من الزنا
ليتاجر بعرضها. وقد ذكرت في رسالتي الجنس ضرورة وضرر "قصة امرأة
طاردتني روحُها سنة كاملة بصيحة لماذا تأخرت؟؟
لقد لجأت إليَّ لأخلصها من رجل تزوجها وهي حامل من زنا. تزوجها
وعدتُهَا أن أطلب من أحد المحسنين أن يدفع له مبلغا من المال فداء لأسيرته
ليطلقها. فمثله لا يتصدق بصيرة.

اسم الکتاب : إعجاز القرآن في (ويعلم ما في الأرحام) المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست