responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لطائف قرآنية المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 45
فهل ترمى المرأة بالحجارة حتى الموت لأنّ زوجها أقسم؟
لا. ولكن تدافع المرأة عن نفسها فتقسم أربع شهادات بالله أنّه كاذب.
ثم تدعو على نفسها " أنّ لعنة الله عليها إن كان من الصادقين " تم يفرّق القضاء بينهما. الذي أريد أن أصل إليه هو أنّ شهادة المرأة في الدفاع نفسها تعدل شهادة رجل.
هو يشهد أربع شهادات بالله.
وهي تشهد نفس العدد.
فليس دائما شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين.
ومعلوم أن موضوع العِرض والشرف أعظم من موضوع المال.
احتال للمال إن أودى فأجمعه ... ولست للعرض إن أودى بمحتال
وأحيانا تصبح شهادة المرأة بشهادة رجلين
مات رجل وترك امرأته حاملاً. يحفظ نصيب الجنين على الاحتمال الأعلى منهما. هل الجنين ذكراً أم أنثى. وعند ولادته كلّ من له نصيب من التركة ينتظر.
تمت الولادة. واستقبل الجنين الحياة بصرخة ثم مات.
هنا شهدت " القابلة " أنّه استهل الحياة حيّا ثم مات.
قسّم القضاء التركة فأعطى المولود حظّه من التركة. ثم قسّم نصيبه على ورثته فهو وارث وموروث شهادة القابلة وحدها غيّرت مصير الورثة.
طبيبة النساء
طبيبة النساء، إذا شهدت طبيبة النساء بأن الفتاة بكر تقبل شهادتها قضاء شهادة رجلين
حدث في العراق ..
كنت في بغداد عندما حدث حادث بين سيارتين، مات بسببه الزوج السائق وزوجته ونجت الخادمة، سئلت الخادمة: من مات أولاً؟ قالت: الزوج مات أولاً، وقدمت بعض الماء للزوجة ثم لقيت ربّها. أخذ القضاء الشرعي بشهادة الخادمة، فورثت الزوجة زوجها عدّة دقائق ثم ورثها أهلها.
وقد أخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشهادة التي أخبرته أنها أرضعت الزوجين ومذهب الظاهرية أخذ بشهادة الأمة التي قالت إنها أرضعت الزوجين.
شهادة المرأة في شؤونها أمام القضاء ..

اسم الکتاب : لطائف قرآنية المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست