اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 40
ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه، ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان بن مظعون، ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه رواه أبو داود. ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه. ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه ويجب هدمه. ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد: وإسناده جيد.
وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" [1]. ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" [2] ورواه أهل السنن، ويكره التمسح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم".
ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، وابتداؤه سنة، ورده واجب. ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه. ولا يجوز الانحناء في السلام ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا تشتهى. ويسلم عند الانصراف، وإذا دخل على أهله سلم وقال: "اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا". وتسن المصافحة لحديث أنس، ولا يجوز مصافحة المرأة، ويسلم على الصبيان، ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول: "عليك وعليه السلام". [1] البخاري: الجمعة (1189) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1410) . [2] الترمذي: الصلاة (320) , والنسائي: الجنائز (2043) , وأبو داود: الجنائز (3236) , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (1575) , وأحمد (1/229 ,1/287 ,1/324 ,1/337) .
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 40