responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 38
باب الجنائز
يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي، وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهاة لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تداووا بحرام" [1]. وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له،. وعيادة المريض. ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله. ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة. ويحسن الظن بالله وجوبا ولا يتمنى الموت لضر نزل به. ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به استحب أن يلقن "لا إله إلا الله" ويوجه إلى القبلة فإذا مات أغمضت عيناه. ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " [2] حسنه الترمذي، ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" [3] رواه أبو داود، ويكره النعي وهو النداء بموته.
وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية، ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن، ويغسله ثلاثا أو خمسا، ويكفي

[1] أبو داود: الطب (3874) .
[2] الترمذي: الجنائز (1078) , وابن ماجه: الأحكام (2413) , وأحمد (2/440 ,2/475) , والدارمي: البيوع (2591) .
[3] أبو داود: الجنائز (3159) .
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست