responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 3
باب: آدب المشي إلى الصلاة
...
كتاب آداب المشي إلى الصلاة
تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
باب آداب المشي إلى الصلاة
يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة" [1] وأن يقول إذا خرج من بيته - ولو لغير الصلاة-: (بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي) .
وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" [2] وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق [3] السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني

[1] الترمذي: الصلاة (386) , وأبو داود: الصلاة (562) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (967) , وأحمد (4/241 ,4/242) , والدارمي: الصلاة (1404 ,1406) .
[2] النسائي: الإمامة (861) , وأحمد (2/238 ,2/318 ,2/489 ,2/532) .
[3] جاء في حاشية نسخة أشرف على تصحيحها الشيخ: محمد بن عبد العزيز بن مانع ما نصه: قوله: أسألك بحق السائلين إلخ قد ورد بذلك حديث ولم يجزم تقي الدين ابن تيمية بصحته وذكر غيره أن في سنده (عطية العوفي) وهو شيعي مدلس فلا يعتد على نقله. وعلى تقدير صحته فقد أوله العلماء: بأن حق السائلين الإجابة وحق ممشاي الإثابة ونحو ذلك وإجابة الدعاء والإثابة على الأعمال الصالحة من الله تعالى فلا يحتج به على سؤال الله بأحد من خلقه فهو منهي عنه غير جائز.
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست