responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 39
[36] - أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله قال: نساء أهل الكتاب لا ينظرن إلى شعورهن - يعني: إلى شعور المسلمات - قد قال ذلك مكحول، وذكر غير واحد.
37 - وأخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله سئل: عن القابلة من أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: عدة كرهوه، مكحول وأهل الشام لم ير أن عليه [1] أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية، وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات، ثم قال: ليس له ذاك الإسناد، ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: {وَلايبدِينَ زِينَتَهن إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} قرأ عنى ثم قال: وهذا أخبرك فيه [1] أن يكون يلي ذاك منها غير أهل دينها.
قلت: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية أو اليهودية تقبل المسلمة منا؟ قال: نعم أكرهه.
38 - أخبرنا محمد بن علي [2]، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عيب القابلة تكون يهودية أو نصرانية؟ فقال: أهل الشام يكرهونه، قلت: مَن مِن أهل الشام؟ قال: مكحول، وسليمان بن موسى، قلت: من ذكر عنهم؟ فحدثني عن هشام بن الغاز، عن مكحول وسليمان بن

[36] إسناده صحيح.
[37] إسناده صحيح.
والميموني من أئمة العلم، ومن ثقات أصحاب أحمد المقدمين عنده.
[38] فيه شيخ المصنف، وقد تقدم الكلام عليه.
[1] كذا وقع في "الاصل".
[2] في "الأصل": (محمد محمد بن علي)، والصواب ما أثبتناه.
اسم الکتاب : أحكام النساء المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست