اسم الکتاب : أحكام النساء المؤلف : أحمد بن حنبل الجزء : 1 صفحة : 30
* قوله: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُن إلأَ مَا ظَهَرَ} *
9 - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني كره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت.
10 - أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري، قال: حدثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد الله سئل: فذكر مثل مسألة حرب سواءً.
11 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا، هو رجل أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها، ينظر إلى كفها؟! فلا يحل له ذاك.
12 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال:
[9] إسناده صحيح.
وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد، وانظر ترجمته في تراجم رواة المسائل.
[10] شيخ الخلال، وشيخ شيخه لم أعرفهما، ولم أقف لهما على تراجم.
[11] محمد بن علي هو السمسار - على الأقرب - وهو مجهول الحال، فإن لم يكن السمسار فلم أعرفه.
[12] فيه شيخ الخلال، ولم أقف له على ترجمة.
اسم الکتاب : أحكام النساء المؤلف : أحمد بن حنبل الجزء : 1 صفحة : 30