responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 62
الليل وكان عمر الفاروق رضي الله عنه يوتر آخر الليل ثم إن استيقظ في آخر الليل من قد كان أوتر في أوله واختار التنفل، فليتنفل ماشاء مثنى مثنى ولا يعيد الوتر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا وتران في ليلة) إلا أن يشاء نقض وتره وأشفاعة فيكون له ذلك وصفته: أنه إذا أوتر أول الليل بواحدة ثم قام ليصلي صلى ركعة واحدة ينوي بها نقض وتره وأشفاعة وسلم منها ثم تنفل بعد ذلك ماشاء مثنى مثنى ثم أوتر بواحدة قبل أن يصبح وقد روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه كراهة ذلك والأول عنه أظهر.
ومن غلبتة عيناه فنام عن ورده ووتره فله أن يصليه مابينه وبين طلوع الفجر الثاني والإسفار ثم يوتر ثم يصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكرة بعد صلاة الصبح.
ومن دخل المسجد في وقت لم يُنه عن التنفل فيه وهو غير محدث لم يجلس حتى يركع ركعتين ومن دخل ولم يكن أتى بركعتي الفجر في منزله أتى بهما وأجزأتاه عن تحية المسجد ومن ركع للفجر في بيته ثم أتى المسجد فالأظهر القول أنه لا يركع للتحية.
ومن لم يفته ورده ووتره لم يركع بعد طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس سوى ركعتي الفجر.
ومن أدرك الإمام في صلاة الصبح قبل أن يركع ركعتي الفجر فليصل مع الإمام الفرض ولا يركع حتى تطلع الشمس وترتفع في أحدى الروايتين وفي الأخرى: يصليها بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، لأنه سئل عن من فاتته ركعتا الغداة فقال: إن أعاد مكانه فلا نعيبه وإن أخره إلى الضحى فلا بأس فإن فاته ذلك من الضحى فلا يعيد وروي عنه رواية أخرى: أن رجلا صلى معه العصر

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست