responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 537
اتخاذ لهو من مزمار, أو طبل, أو عود, أو معزفة, أو طنبور, وما أشبه ذلك من الملاهي الملهية وما أُرخص في شيء من ذلك بحال, إلا في الدف في النكاح.
ولا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم. ولا بأس أن ينظر إليها لعذر من شهادة عليها إذا كان مأمونا, وإذا خطبها للنكاح. وأما العجوز الهمة الهرمة البرزة فمرخص في النظر إلى وجهها.
وينهى النساء عن وصل الشعر, وعن الوشم.
ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه, وإذا خلع بدأ بشماله. ولا بأس بالانتعال قائما, ويكره المشي في نعل واحد.
وتكره التماثيل والصور في الأسرة والقبا والجدران والبيوت, وهو في الرقم أيسر, وتركه أفضل وأحسن؛ لأن التماثيل والصور كلها مكروهة عنده.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست