responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 521
قتال أهل الردة
وإذا أسلم فريق من الكفار, ثم ارتدوا عن الإسلام إلى أي كفر كان في دار الإسلام أو دار الحرب وهم مقهورون, أو قاهرون في موضعهم الذي أريدوا فيه, أو في غيره, فعلى المسلمين أن يبدؤوا بجهادهم قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط, فإذا ظفروا بهم استتابوهم ثلاثا على ما بينت, فمن تاب منهم حقن دمه, ومن لم يتب قتل بالردة, وسواء في ذلك الرجل والمرأة والعبد.
وما أصاب أهل الردة من المسلمين في حال الردة, أو بعد إظهار التوبة وهم ممتنعون في قتال أو غير قتال فسواء. والحكم عليهم كالحكم على المسلمين, لا يختلف في فعل ولا قود. وعليهم ضمان ما يصيبون من الأموال.
وما أصاب منهم المسلمون في حال ردتهم من نفس ومال, فلا ضمان عليهم.
فإن أسلموا وقد قتلوا منا مسلما خطأ, ودوه, وإن كان عمدا, كان عليهم القصاص.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست