responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 518
وإن رجع البغاة عن البغي بعد القتال قبل منهم, كما لو رجعوا قبل القتال. وما أصابوه من دم أو مال في حال المعترك لم يطلبوا به, إلا أن يوجد المال بعينه.
ومن قتل من أصحاب الإمام العادل كان شهيدا.
وما جباه البغاة من خراج بلد تغلبوا عليه احتسب بذلك الإمام لأهل البلد إذا قدر عليه, ولم يعد عليهم به.
ولا ينقض من أحكامهم ما لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع.
قال أحمد: وكذلك يقاتل الإمام الحرورية إذا دعت إلى دينها وما هي عليه. فأما إذا اجتمعت فئة ممتنعة غير متأولة لا تدعو إلى نفسها, ولا إلى الإمام, فأصابت مالا أو دما, فليس حكمها حكم الفئة الباغية, بل حكمها حكم قطاع الطريق على ما بينت من أمرهم, لا يسقط عنهم ما أصابوا من الأموال والأنفس.
والخوارج كلاب أهل النار. كذلك قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه, لحديث فيهم من عشرة أوجه: "الخوارج كلاب أهل النار". والحكم فيهم ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سمع رجلا في ناحية المسجد يقول: لا حكم إلا لله, فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. لكم علينا ثلاث: أن لا نمنعكم مساجد الله تذكرون فيها اسم الله عز وجل, ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا, ولا نبدؤكم بقتال.
ولو كان على البغاة وال من قبل الإمام العادل, فقتلوه من قبل أن ينصبوا إماما, كان عليهم في ذلك القصاص في معنى قوله. وهو قول علي عليه السلام.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست