responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 516
بعد ذلك وإعادة القسمة, كان جائزا, إلا أن يكون الموصي وصى ببيع الثلث وإخراج ثمنه في الوجوه التي ذكرها في كتاب وصيته, فيجوز للورثة ابتياعه من الوصي على الإشاعة, ووزن ثمنه بالحصص, وإقرار القسمة على حالها وجها واحدا.
ولا يقسم إلا على بالغ عاقل حاضر, أو على وكيل له ثابت الوكالة منه جعل إلى المقاسمة عنه. ولا يقسم على غائب لا وكيل له حاضر, ولا على يتيم إلا أن يقاسم عنه وليه أو وصيه, إذا كان في القسمة مصلحة له.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست