responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 490
وهل يقضى بذلك في الجراح الموجبة للمال دون القصاص, وفي قتل الخطأ أم لا؟ على وجهين.
واختلف هل يقضى بشهادة امرأتين ويمين الطالب عند عدم الشاهد من الرجال؟ على مذهبين: منهم من أجاز ذلك, ومنهم من منع منه. وبالمنع أقول.
ولا تقبل في الوصايا إلا شهادة رجلين, ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال ولا شهادة رجل واحد ويمين الطالب, لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} [المائدة: 106].
ولا يحكم بالشاهد واليمين, ولا بشهادات النساء في حد ولا قصاص ولا نكاح ولا طلاق قولا واحدا.
وهل يحكم بالشاهد واليمين في العتق أم لا؟ على روايتين.
ولا يمين في حد ولا نكاح, ولا طلاق, ولا ولاء, ولا رق, ولا نسب, ولا رجعة, ولا فيئة, في إيلاء.
ولا ينقض الحاكم حكم من تقدمه وإن خالف رأيه ومذهبه, إلا ما خالف فيه النص من كتاب, أو سنة, أو إجماع.
ولا يحكم بقول صحابي في حادثة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قول الصحابي, لحديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا, فهو رد".
ولا يحكم بقول تابعي فيما يخالف فيه قول الصحابي.
وما اختلف فيه الصحابة من الحوادث التي لا نصوص فيها على مذهبين, ساغ الحكم بأحد المذهبين إذا أدى اجتهاد الحاكم إليه, وساغ الحكم بالمذهب

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست