responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 486
على جهالة, فهو في النار, ورجل عرف الحق فقضى بغيره, فهو في النار".
ولا يحل لمن ليس من أهل الاجتهاد والعلم أن يتقلد الحكم, لذلك قال أحمد: لا يجوز الاختيار, إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة مميز.
فإن أراد أن يختار نظر إلى أقرب الأمور وأشبهها بالكتاب والسنة, فيعمل به.
قال: وينبغي أن يكون عالما بوجوه القرآن, عالما بالأسانيد الصحيحة, عالما بالسنن.
والنوازل على ضربين: منصوص ومدلول, فما كان منها منصوصا لا يجوز خلافه. ومن حكم بما يخالف النص نقض حكمه. وسواء كان النص من كتاب أو سنة أو إجماع.
والمدلول على ضربين: ضرب متفق على تأويله, فهو كالمنصوص, لا يسوغ خلافه. وضرب اختلف في تأويله السلف رضوان الله عليهم على مذهبين, والناس فيه إلى اليوم قائلان.
فيجب على الحاكم اعتبار النوازل المتحاكم إليه فيها, فما كان منها منصوصا, فقد كفي مؤنة الاجتهاد فيه. وكذلك ما كان منها مدلولا متفقا على تأويله. وما كان منها مختلفا في تأويله لزم العمل فيه بما دلته الدلالة على صحته, وادان لله تعالى بأن الحق فيه, فلم يسعه العدول عنه إلى غيره, ولا أن يحكم بخلافه وإن كان مذهبا لغيره, لأنه يرى أنه غير صحيح, ويعتقد أن الحق في سواه, ومتى فعل ذلك كان عاصيا عادلا عن الحق, آثما مستحقا للوعيد. وإن كنا لا ننقض حكمه, كما ننقضه إذا خالف المنصوصات, لوجود الخلاف في المدلولات, غير أن الله تعالى يعلم منه أنه اتبع الهوى, وحكم بما يرى أن الحق في غيره.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست