responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 482
ولا يشفع الإمام في حد الزنى والسرقة إذا رفع ذلك إليه؛ لأن ذلك من حقوق الله تعالى, فأما حد القذف, فهو حق للمقذوف, فله إسقاطه إن كان قد رفع إلى الإمام.
ويتبع السارق بمثل ما فات من السرقة إن كان له مثل, أو بقيمته عند عدم المثل.
ولا قطع على من سرق أقل من ربع دينار, أو أقل من ثلاثة دراهم, أو من المتاع ما قيمته أقل من ثلاثة دراهم من حرز, أو من غير حرز, ولا على من سرق ربع دينار فأكثر من غير حرز.
ولا قطع على السارق من الحمام إلا أن يكون قد جعل على المتاع حافظا.
ولا قطع على من سرق من خان مشترك له يد فيه, ولا من موضع مستطرق عليه حافظ؛ لأنه ليس بحرز.
ولا قطع على سارق السارق. بيانه: أن يسرق رجل متاعا من حرز يجب في مثله القطع, ويضعه في حرزه, فيفتح حرز السارق سارق آخر ويأخذ منه المتاع المسروق, ثم يُقدر عليه, والمتاع معه, فلا قطع عليه؛ لأنه سرق من غير مالك, ويرد المتاع إلى ربه.
ولا يجب القطع إلا باجتماع أشياء: أن يكون السارق بالغا, عاقلا, ويسرق من حرز ربع دينار فأكثر, من مالك صحيح الملك, ويحضر المالك ويدعي المسروق, فإن عدم شيء من ذلك, فلا قطع.
ولو سرق أقل من ربع دينار ذهبا وقيمته أكثر من ثلاثة دراهم ورقا لم يقطع.
قال: ولو قال رجل لرجل: قد سرقت منك عشرين درهما, لم يقطع, وضمن العشرين درهما.
ولو وجد رجل مع عبد كيسا فيه دراهم, فقال: سرقتها مني؟ فقال العبد: نعم, هذه دراهمك سرقتها منك, فحضر سيد العبد, فأكذب عبده, وقال: بل هذه

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست