responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 477
وضع نعله مع نعال, فلم يعرفها, فهو سكران. وكذلك إذا كان قبل الشرب معروفا بقلة الكلام والتماسك فهذى بعد أن شرب, وأكثر كلامه, وخلط, فهو سكران.
ولا يجرد المحدود في القذف, وينزع عنه رداؤه, ويضرب على قميصه سوطا بين السوطين, وضرب الزنى أشد من ضرب القذف, ويضرب الزاني على سائر جسمه؛ ليعطى كل عضو من الضرب حقه. ويتوقى الوجه والرأس والمذاكير, فلا يضربه على ذلك.
ولا يقام الحد في القذف إلا بمشهد من المقذوف, لكيلا يكون قد عفا. وتجلد المرأة جالسة, وهذا من قوله, دليل على أن الرجل يجلد قائما.
ويجلد المريض إذا وجب عليه الحد؛ فقد أقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد على قدامة وهو مريض. وقال بعض أصحابنا: فإن كان مُدْنَفًا ضرب بأثكال النخل. وقال بعضهم: لا فرق بين أن يكون مدنفا, أو أن يكون المرض خفيفا, ويضرب الحد في الحالين.
ولا حد على حامل حتى تضع.
ولا يقتل واطئ البهيمة ولا البهيمة. وقيل: بل تقتل البهيمة, ويعاقب واطئها, ولا يبلغ به الحد. وقيل عنه: عليه حد الزاني.
ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم, فهل يقام عليه الحد في الحرم أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا تقام الحدود عليه في الحرم, ولكن لا يبايع, ولا يشارى, ولا يعامل, ولا يكلم, حتى يضيق به الأمر, فيخرج من الحرم فتقام عليه الحدود.
وقال في الأخرى: تقام الحدود كلها عليه في الحرم إلا القتل, فلا يقتل في

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست