responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 47
الشبق
ومن رأت الدم ولها تسع سنين فصاعدا، على الوصف الذي ذكرته في أقل الحيض وأكثره كان حيضا صحيحا ومن رأته لأقل من تسع سنين كان دم فساد وليس بحيض قولا واحدا. ومن رأته ولها ستون سنة، أو أكثر كان دم فساد، ولم يكن حيضا أيضا قولا واحدا.
وأكثر النفاس أربعون يوما ولا حد لأقله.
ومن ولدت ولم تر دما فعليها الغسل لن الولد مخلوق من مائها وماء الرجل فأقل أحوالها أن تكون جنبا بخروج الولد فعليها الاغتسال وإن لم تر دما.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست