responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 445
باب
أحكام الدماء والحدود والديات
قال الله عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وقال تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} الآية [البقرة: 178].
فمن قتل عمدا قتل, ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة, أو اعتراف القاتل طوعا, أو بالقسامة إذا وجبت, يُقسم ولاة الدماء خمسين يمينا ويستحقون الدم.
ولا تجب القسامة إلا أن يكون هناك عداوة أو لوث من بينة.
ولا يقبل بالقسامة أكثر من واحد. وإذا نكل مدعو الدم عن اليمين حُلِّف عليهم المدعى عليهم خمسين يمينا بالله تعالى ما قتلوه ولا علموا له قاتلا, وبرئوا. فإن لم يوجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف خمسين يمينا وبرئ.
ويحلف من ولاة الدم في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا. فإن كانوا أقل من خمسين قسمت الأيمان عليهم. وإن لم تنقسم عليهم إلا بزيادة جبر الكسر عليهم.
ولا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة.
ولو قال المجروح: دمي عند فلان. لم يكن ذلك موجبا للقسامة ما لم يكن هناك عداوة. وسواء كان المقتول مسلما أو ذميا, حرا أو عبدا إذا كان دمه يكافئ

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست