responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 438
باب العتق
ومن أعتق بعض عبده عتق جيعه. فإن أعتق شعر أمته أو ظفرها أو سنها لم تعتق, كما قلنا في الطلاق.
ومن أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصة شريكه منه إن كان موسرا قولا واحدا, وإلا عتق ما عتق إن كان معسرا, ورق ما بقي.
وفي استسعاء العبد لباقي مواليه روايتان: قال في إحداهما: يسعى في فكاك رقبته, وقال في الأخرى: لا يُستسعى. وهل تعتبر القيمة إن كان المعتق موسرا يوم أعتق أو يوم يقع التقويم؟ على وجهين. فإن كان عبدا بين جماعة عتقوه جميعا معا عتق, وكان ولاؤه بينهم بالحصص.
ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا بعتقها قولا واحدا. فإن أعتق الحمل دونها عتق الجنين ولم تعتق. فإن أعتقها دون جنينها عتقت دون ولدها في الظاهر من قوله. ويتوجه أن يعتق الولد بعتقها, ولا يصح استثناؤه؛ لأنه بضعة منها, كبعض أعضائها؛ ولأنه نهي عن بيع الحمل دون أمه؛ لدخول الغرر والجهالة فيه. ونهي عن استثناء المجهول من المعلوم, وكذلك هذا. والأول هو المنصوص عنه.
ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه جزء من حرية, ولا أقطع اليدين, ولا إحداهما, ولا أقطع الرجلين ولا إحداهما, ولا أعمى, ولا أعور, ولا تجزئه في كفارة القتل إلا الرقبة المؤمنة, السليمة من العيوب قولا واحدا. وهل تجزئه الكتابية في

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست