responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 43
كتاب الحيض
قال الله عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) الآية البقرة 222)
فأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما. وقيل عنه إن الحيض يوم واحد وأكثره سبعة عشر يوما وهو قول عطاء والأول عنه أظهر وأقل من يوم لا يكون حيضا قولا واحدا. وأكثر من سبعة عشر يوما لايكون حيضا قولا واحدا.
وأقل الطُهر خمسة عشر يوما في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: أقله ثلاثة عشر يوما. وماينقص عن الثلاثة عشر يوما فليس بطهر كامل. ومن أصحابنا من قال: ليس لأقل الطهر حد. وما دام من الدم يوما وليلة إلى خمسة عشر يوما، فهو حيض صحيح قولا واحدا، وما بين ذلك أيضا حيض صحيح مع استقامة الحال.
ومن كانت لها أيام حيض معلومة فلتقعد عن الصلاة فيها، ولتغتسل إذا جاورتها وتصوم وتصلي.
والحيض يمنع فعل الصلاة ويُسقطُ لزومها، ويمنع فعل الصوم دون لزومه، فتقضي الحائض الصوم، ولا تقضي الصلاة.
ومن رأت الطهر قبل تمام أيامها فهي طاهر، تغتسل وتصلي وتصوم فإن لم يعد الدم عليها إلى أن جازت أيام عدتها فالأول طهر صحيح لايختلف المذهب فيه. فإن رجع الدم عليها في بقية أيامها، مثل أن كان عدتها عشرة أيام رأت منها خمسة أيام ثم طهرت يوم السادس والسابع ثم رجع الدم عليها يوم الثامن، فالظاهر من قوله هاهنا، بين الدمين طهر صحيح، ولا تلتفت إلى رجعة الدم إلى أن تجيء أيامُ عادتها ولا يكون للراجع عليها حكم حيض فتصلي معه وتصوم،

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست