responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 427
باب المدبر
والتدبير: أن يقول لعبده: قد دبرتك, أو أنت مدبر أو أنت حر بعد موتي. فيصير بذلك مدبرا, ويعتق بعد الموت من الثلث إذا احتمله.
فإن قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر. لم يكن مدبرا, وكان عبدا للورثة. وروي عنه رواية أخرى: أنه يكون بذلك مدبرا إذا حمله الثلث.
وله بيع البعد المدبر في الدين وغيره قولا واحدا. وهل له بيع الأمة المدبرة أم لا؟ على روايتين.
وله الرجوع في التدبير؛ لأنه بمنزلة الوصية. وله استخدام المدبر, ووطء المدبرة اشترط ذلك أو لم يشترطه.
قال: ولو دبر أمته وهي ذات زوج, فأتت بابنة بعد التدبير كان حكمها حكم أمها, تعتق بعتقها إذا حملها الثلث, غير أنه قال: ليس له أن يطأ ابنة مدبرته. وما كان لها من ولد قبل التدبير فهم رقيق غير مدبرين. كذلك روي عن عثمان بن عفان, وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وجناية المدبر في رقبته, إما أن يفديه السيد, أو يسلمه. وكذلك المدبرة. فإذا دبر جماعة لا يحتملهم الثلث, عتق منهم مقدار الثلث, إلا أن يجيز الورثة عتق جميعهم, فإن لم يجيزوه وتشاح العبيد في العتق أقرع بينهم, فعتق منهم بالقرعة مقدار الثلث ورق من بقي.
وعدة الدبرة من وطء السيد حيضة, ومن الطلاق حيضتان, ومن وفاة زوجها شهران وخمسة أيام ما لم تعتق.
فإن كان للمدبر مال, فهل يكون له بعد عتقه أم لورثة السيد؟ حكى أحمد ابن حنبل رضي الله عنه عن ابن عمر رضوان الله عليه, وعن ابن مسعود, وأنس بن

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست