ولو حلف لا يأكل لحما, ولم يقصد اجتناب الدسم, فأكل الدماغ والمخ والشحم, والألية لم يحنث. فإن أكل المرق حنث, لأن فيه طعم اللحم.
ولو حلف لا يأكل فاكهة حنث بما أكل منها, ويحنث بأكل الرمان والعنب أيضا, لأنه من الفاكهة.
ولو حلف لا يأكل أدما فأكل الخل أو الزبيب أو المرق حنث. والتمر من الأدم. واللحم سيد الإدام.
ولو حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا, أو جبنا لم يحنث, وقيل: يحنث, والأول عنه أظهر.
فإن حلف لا يأكل لحما, فأكل رأسا, ولم يكن قصد بيمينه الرؤوس لم يحنث. وإن أكل سمكا طريا ولم يكن نواه باليمين لم يحنث.
ولو حلف لا يأوي موضعا أو مع إنسان, فأوى معه ساعة من ليل أو نهار كان حانثا. قال تعالى: {أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة} [الكهف: 63] , قال أحمد رضي الله عنه: كم كان ذلك إلا ساعة أو ما شاء الله. فإن قصد بالإيواء الليل دون النهار, وكان عنده أنه لا يكون إلا ليلا, فأوى مع المحلوف عليه نهارا توجه أن لا يحنث. والأول هو المنصوص عنه.
والأيمان أبدا محمولة عنده على الأسباب وما هيجها. فإن عدم السبب فعلى نية الحالف. فإن عدمت النية, فعلى مقتضى ظاهر اللفظ وما يتناوله الاسم.
ومن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض أعضائه, فقد اختلف قوله ههنا, فروي عنه أنه يحنث بذلك, وقيل عنه: لا يحنث, إلا أن يدخلها رجليه جميعا. وقيل عنه: لا يحنث حتى يدخل بجملته. ولو حلف ليدخلنها لم يبر حتى يدخل بجملته قولا واحدا.
ويمين المظلوم على نيته, ويمين الظالم على نية مستحلفه.