وليس عليه يمين.
فإن قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف ولا طلق, لزمه الطلاق في الحكم. فإن قال: واحدة أو اثنتين كان القول قوله. وكذلك لو قال: ثلاثا.
واختلف أصحابنا: هل يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يلزمه, والآخر: لا يلزمه, وهي كذبة.
فأما إن قال: طلقت, ولم يكن طلق, فإنه يلزمه, لأنه قوله: طلقت, كقوله لزوجته: قد طلقتك. ولا يختلف المذهب أنه يلزمه ههنا طلقة, إلا أن يقول: ثلاثا, لأن قوله: طلقتك, من ألفاظ الصريح, فيلزمه.
ومن حلف بعتق, أو طلاق, ثم حنث, لزمه ما حلف به.
فإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. أو قال: كل امرأة أتزوجها طالق. فتزوج من عينها أو لم يعينها لم تطلق باليمين المتقدمة قولا واحدا.
وإن قال لزوجته: إن تزوجت فلانة عليك فهي طالق. أو قال لها: كل امرأة أتزوجها عليك طالق, فتزوج عليها, فقد اختلف قوله ههنا على روايتين: إحداهما: لا تطلق باليمين المتقدمة, ولا طلاق إلا بعد نكاح, وقال في الرواية الأخرى: تطلق منه باليمين المتقدمة؛ لأن هذه اليمين لزوجته.
فإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر, أو قال: كل عبد أملكه فهو حر, فملك, فهل يعتق عليه أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا يلزمه العتق إلا بعتق مجرد بعد الملك, وقال في الرواية الأخرى: يعتق عليه بالعتق المتقدم.
ولو حلف لا يتزوج فلانة, أو لا يملك فلانا, فتزوج نكاحا فاسدا, أو اشترى شراء فاسدا لم يحنث. فإن حلف: لا اشتريت فلانا. فاشتراه شراء فاسدا, فهل يحنث أم لا؟ على وجهين. ويحتمل أيضا في قوله: لا تزوجت فلانة؛ أنه إذا تزوجها فاسدا, فإنه يحنث إذا كان النكاح مختلفا فيه.
ولو حلف لا يفعل شيئا ما, فأمر عبده بفعله حنث, إلا أن تكون عادته جارية