responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 412
واعهداه.
قال: ويكفر إذا حنث بأكثر من كفارة يمين.
وليس على من وكَّد اليمين بالله تعالى يكررها في شيء واحد سوى كفارة واحدة, ومن حلف على أفعال, أو أشياء مختلفة إذا حنث في بعضها فكفر, ثم حنث في باقيها فعليه كفارة أخرى. فإن حلف بأيمان تختلف موجباتها في الكفارات, ثم حنث فيها لزمه في كل يمين يحنث فيها كفارتها.
ومن قال: هو يهودي, أو نصراني, أو مجوسي, أو مشرك إن فعل كذا, ثم حنث, كفر كفارة يمين. فإن حلف بذلك كله في يمين واحدة, فكفارة واحدة. وإن حلف بواحد منها ثم حنث, فكفارة يمين.
ولو قال لعبده: إن بعتك من فلان فأنت حر, وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر. فاشتراه عتق من مال البائع.
فإن كان ثوبا بين رجلين, فقال أحدهما: إن بعتك فهو صدقة, وقال الآخر: إن ابتعته فهو صدقة, فابتاعه منه لزم كل واحد منهما كفارة يمين.
ومن قال: إن اشتريت هذا الغلام فهو حر. فاشتراه, عتق عليه, وقيل عنه: لا يعتق, كما قال في الطلاق قبل النكاح, والعتق قبل الملك, فقال: العتق حق لله عز وجل, فيجب أن يقع, والطلاق ليس هو لله.
ومن حرم على نفسه شيئا من المباحات من طعام أو شراب أو لباس, ثم خالف ما عقد يمينه عليه, لزمه كفارة يمين.
وإن حرم زوجته, فعليه كفارة الظهار. ومن جعل ماله في المساكين, أجزأه أن

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست