responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 396
باب الجهاد
قال الله عز وجل: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} الآية [التوبة: 73] و [التحريم: 9] , وقال: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة} الآية [التوبة: 123].
فالجهاد من فروض الكفايات, يحمله من قام به عن غيره.
وغزو البحر أفضل من غزو البر. ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة من العدو حتى يُدعى إلى الإسلام, إلا أن يعجلوا عن ذلك, بأن يغشوا المسلمين فيقاتلوا حينئذ.
ومن بلغته الدعوة لم يجب أن يدعى ثانية, وقوتلوا حتى يسلموا, أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا تقبل الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس, ولا يقبل من سواهم إلا الإسلام, أو السيف.
والفرار من العدو من الكبائر إن كان مثلي عدد المسلمين أو أقل, إلا أن يتحرف المسلمون للقتال أو يتحيزوا إلى فئة, فلا يحرجوا. فإن كان من مثلي المسلمين ولم يطيقوا قتالهم لم يحرج من انهزم منهم.
ويقاتل العدو مع كل بر وغير بر من الولاة. ولا يخرج أحد للقتال, ولا يبارز إلا بأمر الإمام أو الأمير, وإن فعل كان عاصيا, ولم يكن له في الغنيمة حق. إلا أن يفجأهم من العدو ما إن تأخروا عن الخروج إليه هلكوا, فيجب ههنا أن يقاتلوه, ولا إذن في هذا المقام لأمير ولا لغيره.
ويقتل الرجل أباه وابنه, وأخاه وذا قرابته في المعترك, ولا يحرج, لقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم} الآية [المجادلة: 22].

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست