responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 393
وروي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه في حديث طويل أنه قال: "واجتنبوا كل مسكر". فنهى صلى الله عليه وسلم عن جنس المسكر قليلا كان أو كثيرا.
والخمرة نجسة العين, ولا يجوز الانتفاع بها, وثمنها حرام. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليطين من الأشربة. وذلك أن يخلط عند الانتباذ أو عند الشرب.
قال أحمد: إذا شرب خليطين فسكر, فهو بمنزلة رجل اتخذ لحم خنزير ميت, فهو حرام من الوجهين جميعا. وذلك أن الخنزير حرام أكله, والميتة حرام أكلها, فلما اجتمع المعنيان في شيء واحد كان حراما أكله من وجهين. والخليطان شربهما حرام, وإن لم يسكر إلا أن المسكر عنده محرم قليله وكثيره.
قال: ويشرب نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا. وأما اليوم وقد وليه من وليه يعملون مسكرا فلا يشرب.
وقد قال في موضع آخر: إن ما أسكر من الأشربة وإن كان حراما, فإنه ليس كالخمرة بعينها, قال: لأن الذي يشرب الخمر مستحلا لها أرى حينئذ أن يُستتاب, فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا شربها غير مستحل لها وهو يرى أنها محرمة رأيت عليه الحد ويضعف عليه.
وكان الانتباذ في الدباء, والحَنتَم, والنقير, والمزفت, منهيا عنه, ثم أرخص في سائر الأوعية, ونهي عن المسكر. وكره أحمد رضي الله عنه: أن ينبذ في الأوعية كلها إلا في السقاء إذا أوكي. وهذا الظاهر عنه. وقيل: إنه أرخص في انتباذ

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست