responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 391
وإن دعي إلى طعام فرأى آنية ذهب أو فضة فلينصرف. كذلك روي عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي مسعود الأنصاري, وحذيفة, وعبدالله بن يزيد, وأبي أيوب الأنصاري.
والضيافة حق على كل مسلم, فمن نزل به ضيف كان عليه أن يُضيفه ثلاثا, قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الضيف حق واجب على كل مسلم". ويلزمه أن يقدر له ما يمونه في الثلاثة الأيام. ولا يلزمه بعد ذلك أن يضيفه, لما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام, فما زاد فهو صدقة".

العقيقة
والعقيقة سنة مستحبة, تعق عن الولد يوم السابع, شاتان عن الغلام, وشاة عن الجارية.
وهي كالأضحية, وصفتها. وتذبح ضحوة, وينوي أنها عقيقة.
ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة جاز إذا لم يقدر على شاتين. ويأكل منها ويتصدق. ولا تكسر عظامها, وتقطع من المفاصل جداول كبارا.
ويحلق رأس الصبي ويتصدق بوزن شعره ورقا. وإن خلق رأسه بخلوق مكان الدم, فلا بأس. وقد روي عنه أنه قال: وإن لطخ رأسه بالدم, فهو السنة.
والختان سنة مؤكدة في الذكور, والخفاض في النساء مكرمة.
وكره أن يختن الغلام يوم السابع, لأن اليهود كانت تفعله, وأجازه في رواية أخرى. ولم يختلف قوله: أنه بعد اليوم السابع مستحب.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست