responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 383
خارج الدار, فهو لمن اصَّاده. وإن سقط في دارهم, فهو لهم, لأنه في حريمهم.
قال: ولا بأس بصيد الدالوية. قال: ولو سمى ورمى صيدا, فمات الرامي ثم أصابت الرمية الصيد أُكل. فإن منع الصيد من الماء حتى مات أكل وكره الصيد بالشِّباش, وهو طائر يخيط عينه, لأجل تعذيبه.
ولا بأس بصيد الفخ والشبكة.
ولو ألقى الخَرْبَق للطير ليأكله فيسكر ويصيده لم يكن به بأس.
وصيد السمك حلال طيب. ولا بأس بإلقاء العلف للسمك في الماء ليجتمع فيُصاد.
ولا يصيد بالنجاسات, ولا بالمحرمات, فإن فعل كان مكروها عنده غير محرم. وقيل عنه: بل هو حرام لا يصاد به.
ولا بأس بصيد الطير الوحشي بالليل من غير أوكارها, وكرهه من أوكارها من غير أن يحرمه. ولا بأس بأخذ فراخ الطير من أوكاره.
ومن ترك التسمية على الصيد عند الإرسال عامدا أو ساهيا لم يؤكل. وإذا نصب المناجل للصيد وسمى حال النصب, فأصاب صيدا وجرحه وقتله أكله. فإن نصب قيودا لا حديد فيها, فوقعت في رجل صيد, فاضطرب فمات, لم يؤكل.
ولو رمى صيدا وسمى, فتردى من جبل, أو وقع في ماء, فمات, لم يؤكل. وكذلك لو كان طائرا فأصابته الرمية من الهواء إلى الأرض ومات, لم يؤكل, لأن

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست