responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 380
ولا بأس بصوف كل ميتة تعمل الذكاة في إباحتها. وكذلك شعرها ووبرها وريشها, لأنه طاهر لا روح فيه لا يحله موت. وله أخذه منها حية وميتة, فإن كان عليه نجاسة وجب غسله, وإن لم تصبه نجاسة أحببت غسله من غير أن تجب.
وناب الفيل وعظامه نجسة أخذت منه حيا أو ميتا.
وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح جميعه, ولم يؤكل, ولا يباع. فإن كان جامدا طرحت وما حولها, وأكل ما بقي.
واختلف أصحابنا في الاستصباح بالدهن النجس, فأجازه بعضهم, ومنع منه بعضهم. وبالمنع أقول.
ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم. ولا تؤكل شحوم ما ذكوه في إحدى الروايتين, وتؤكل في الأخرى.
ولا يؤكل ما ذكاه مجوسي بكلبه. فإن أخذ مسلم كلب مجوسي غير معلم فعلمه المسلم واصاد به أكل صيده أيضا. وقيل عنه: لا يؤكل, لأن تعليم المجوسي كذكاته. ولا بأس بأكل ما اصاده المجوسي من السمك والجراد.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست