responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 375
باعها لغير ضحية كان بيعه باطلا في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: بيعه جائز.
وإذا ضاعت أضحيته فاشترى غيرها ثم وجدها ذبحهما جميعا, كما قلنا في البدنة.
وإذا اشتراها سليمة, وأوجبها, فحدث بها عيب لو كان بها منع من أن يضحي بها, كان له ذبحها وتجزيه, لأنه أوجبها سليمة.
ولو أوجب سبعة أنفس بقرة أو بدنة, فنُتجت, ذبحت وولدها عن السبعة.
فإن اشترك ثلاثة نفر في بقر أضحية, وقالوا: من جاءنا يريد أضحية شاركنا, فجاء قوم فشاركوهم, لم تجز, ولا تجزئ إلا عن الثلاثة الأول؛ لأنهم أوجبوها عن أنفسهم.
فإن اشترى رجل سُبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحي به, لم يجزه. قال أحمد رضي الله عنه: هذا لحم اشتراه, وليس بأضحية.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست