responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 371
باب في
الضحايا, والذبائح, والعقيقة, والصيد,
وما يحرم من الأطعمة والأشربة
قال الله عز وجل: {لن ينال اللهَ لحومها ولا دماؤها. ولكن يناله التقوى منكم} الآية [الحج: 37].
فالأضحية سنة مؤكدة, فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وندب إليها, فهي مستحبة لكل من استطاعها, لحديث زيد بن أرقم أنهم قالوا: يا رسول الله, هذه الأضاحي ما هي؟ قال: "سنة نبيكم", قالوا: فما لنا فيها: قال: "بكل شعرة حسنة", قالوا: فالصوف؟ قال: "بكل صوفة حسنة".
وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان: الجذع من الضأن, وهو: ابن ستة أشهر إذا كان سمينا نبيلا. والثني من المعز, وهو: ما أوفى سنة, ودخل في الثانية.
ولا يجزئ من غير الضأن من الأزواج الثمانية إلا الثني. والثني من البقر: ما دخل في السنة الرابعة, ومن الإبل: ما كان له ست سنين.
وفحول الضأن في الضحايا أفضل من إناثها, وإناثها أفضل من المعز.
ويستحب الأقرن الأملح من الضأن, والبياض أعجب إليه من السواد.
ويجزئ في الضحايا الخصي المشدوخ غير المجبوب, فإنه أسمن. والإبل والبقر أفضل من الغنم.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست