responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 37
معنى ذلك ويصلي
وهل يعيد بالوضوء من تيمم بغير التراب وصلى أم لا؟ على روايتين والحائض كالجنب إذا عجزت عن الاغتسال في السفر لشدة البرد تيممت وصلت واغتسلت - اذا قدرت - للحيض ولا تعيد ماصلت بالتيمم وإذا أبحناها الصلاة بالتيمم والقراءة أبحنا زوجها وطأها.
ووجود الماء بعد التيمم قبل التحلي بالصلاة يبطل التيمم لا أعلم فيه اختلافا ووجوده بعد التيمم والتحلي بالصلاة قبل الفراغ منها يبطله ويبطل الصلاة ويلزم المصلي الخروج والتوضؤ أو الغسل إن كان جنبا واستقبال الصلاة
وقال بعض اصحابنا: إن المسألة على روايتين في المضي بالصلاة مع رؤية الماء وقطعها والصحيح أنه يقطع والقول الآخر قاله قديما ثم رجع عنه
ومن كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء مايكفيه لإزالتها أو الوضوء ولا يكفيه لهما قدم إزالة النجاسة على الوضوء وتيمم لأن الوضوء يرجع إلى بدل وهو التيمم و {إزالة) النجاسة لابدل لها
ومن نسي الماء في رَحْلة فتيم وصلى ثم ذكره أو علم به أعاد الصلاة لا يجزئه غيرة
ومن عجز عن التيمم والوضوء صلى بغير طهارة ولا تيمم وأعاد بالوضوء إذا قدر في إحدى الروايتين ولا يعيد في الأخرى وبالإعادة أقول
ومن كان جنبا ومعه من الماء مالا يكفيه لغسل جميع بدنه غسل به ما أمكنه من جسده ثم يتيمم لما لم يصبه الماء فإذا قدر على الماء غسل من جميع جسده مالم يكن أصابه الماء
ومن كان محدثا ومعه من الماء مالا يعم أعضاء طهارته تيمم ولم

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست