responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 365
السفيه, وإن كان بالغا, حاكما كان الأب أو غير حاكم. وقد روي عنه في الأب إذا كان خرفا أو سفيها: أن للابن أن يحجر عليه. وذلك محمول من قوله: إذا كان الابن حاكما.
قال: ومن أنفق ماله في الفساد وفي ابتياع المغنيات رأيت أن يحجر عليه, ويُمنع من ذلك أشد المنع. فإن كان يشتري الجواري للتسري والتمتع بهن, لم يمنع من ذلك.
ولم يختلف قوله في الغلام إذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد: أنه يدفع إليه ماله إذا اختاره, ويُفك حجره كما قال الله تعالى.
وإن استظهر عليه بعد بلوغه بالحول والحولين, ليختبر ويظهر منه ما يستدل به على إيناس رشده فلا بأس.
وإن دفع إليه شيئا من ماله بعد البلوغ لبتجر به, وينظر كيف ضبطه وحفظه لماله, ثم يفك حجره بعد ظهور رشده كان حسنا, اتباعا لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] وهو الاختبار لهم.
ويُشهد عليه إذا دفع ماله إليه, كما قال الله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} الآية [النساء: 6].
فأما الجارية إذا كانت محجورا عليها, فبلغت, وأُنس بها الرشد, فهل يدفع إليها مالها, كما قال في الغلام أم لا؟ اختلف قوله فيه, والظاهر عنه: أن حكم الجارية حكم الغلام. قال: وينبغي أن يحفظ عليها مالها, وقل امرأة يقع في يدها شيء إلا وأفسدته. قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] النساء والصبيان. فينبغي أن يحفظ عليها. واحتج لذلك بحديث هشيم عن زكريا عن الشعبي عن شريح قال: عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا أجيز

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست