responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 363
أسهم, والباقي وهو أربعة أسهم للعصبة, فيصير للأخت الباقية بالمواريث الثلاثة عن أبيها وأختيها اثنا عشر سهما, ويصير للعصبة بالمواريث الثلاثة خمسة عشر سهما, تسعة عن الأخت وسهمان عن الابنة الميتة أولا, وأربعة عن الميتة أخيرا.
فإن كانت العصبة جماعة, فدعها على ما قسمتها من سبعة وعشرين سهما, وإن كان واحدا وأردت الاختصار, فإنه لما اجتمع للعصبة ثلث صحيح, وهو خمسة, ولما اجتمع للابنة ثلث صحيح, وهو أربعة, فاجعل الفريضة من ثلثها, وافعل فيما يأتيك من هذا الباب كذلك ترشد إن شاء الله.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست