responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 361
باب المناسخات
فإن مات ميت فلم يقسم ميراثه حتى مات بعض ورثته فانظر, فإن كان ورثة الميت الثاني هو ورثة الميت الأول, ويرثون منه مثل ما ورثوا من الأول, فاجعل الميت الأول كأنه مات آخرهم, وألق من بعده, وكذلك في الميت الثالث والرابع وما زاد على ذلك, واقسم ما ترك الميت الأول على من بقي من الورثة, كرجل توفي وترك أربعة بنين وأربع بنات, مات أحد البنين, ثم ماتت ابنة, ثم مات ابن, ثم ماتت ابنة, ثم مات ابن, ثم ماتت ابنة, وجميعهم لأب وجد وأم واحدة, فجميع الميراث بين الابن والابنة الباقين للذكر مثل حظ الأنثيين, لأن ميراثهم في جميع المواريث كذلك, ليس معهم من غيَّر الفريضة ولا حجبهم عن بعضها, فلم يحتج فيها إلى ضرب.
فأما إذا كان الهالكون من غير هذا الجنس, فانظر في فريضة الهالك الأول ومن فيها من الورثة, فخذ سهامهم حتى تتفق من أقل من تخرج منها واحفظها, ثم انظر في الفريضة الثانية فاعلم ما فيها من الورثة, فخذ سهامهم حتى تتفق بينهم من أقصر ما تخرج وأقربه, ثم انظر هل لما أصاب الميت الثاني في ميراث الميت الأول جزء يوافق سهام فريضته؟ مثل أن يوافق بالأنصاف, أو الأثلاث, أو الأرباع. فإن كان كذلك, فاضرب وفق فريضة الثاني في أصل فريضة الميت الأول, فمنها تصح.
وإن لم تكن كذلك, فاضرب جميع فريضة الميت الثاني في أصل فريضة الميت الأول, فما يصح منها فاقسم منه فريضة الميت الأول ثم فريضة الميت الثاني. وكذلك إن كان ثالثا ورابعا فلم يوافق, فاضرب جميع فريضة الميت الثالث فيما استقر في يدك من سهام الميت الأول والثاني, ثم اعمل في الميت الرابع والخامس, وما زاد على ذلك, ثم اقسم كما وصفت.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست