responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 332
باب الإقرار بالحقوق
قال الله تعالى: {قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا} [آل عمران: 81].
فإقرار الحر, البالغ, العاقل على نفسه جائز.
وإقرار العبد, والصبي, والمجنون, والمحجور عليه, والمكره, غير جائز.
فإن كان الصبي مأذونا له في التجارة, كان إقراره جائزا في قدر ما أُذن له فيه إذا كان يسيرا.
وإقرار العبد المأذون له في التجارة جائز.
وإقرار الصحيح للوارث وغير الوارث جائز. وإقرار المريض لغير وارث جائز في إحدى الروايتين, وللوارث غير جائز قولا واحدا, إلا أن يجيزه الورثة بعد وفاة المقر.
وإقرار المريض لزوجته في قدر مهر مثلها فما دون جائز, وفيما زاد عليه غير جائز, إلا أن يجيزه الورثة.
وإقرار السكران غير جائز.
ومن أقر بالزنى لم يجلد حتى يقر أربع مرات يُرد فيها, كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا. فإن أقر بقتل عمد فهل يقتل بإقراره مرة, أو يرد مرتين؟ على روايتين.
فإن أقر بسرقة لم يُقطع حتى يُقر مرتين. ويلزمه ما أقر بسرقته من المال على كل حال.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست