responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 33
باب الغُسل
قال الله عز وجل: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) المائدة 6) وقال (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء 43)
فالغسل واجب من الجنابة والحيض والنفاس فإن اقتصر المغتسل على الغسل دون الوضوء ونوهما جميع عند الاغتسال أجزأه في إحدى الروايتين بعد أن يتمضمض ويستنشق
وقال بعض أصحابنا: يجزئة ويلزمه أن يتمضمض ويستنشق ويمسح رأسه ويغسل رجلية ليحصل له الترتيب.
ولا يجزئه في الأخرى إلا أن يأتي بالطهارتين بعد أن يغسل مابفرجه وجسده من الأذي ثم يتوضأ وضوءة للصلاة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخر غسلهما إلى آخر غسله ثم يغرفٌ الماء بيديه كلتيهما فيفيض على رأسه ثلاث حفنات غاسلا به حتى يُبل الشعر ويوصل الماء إلى البشرة ثم يفيض الماء على شقة الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده
وليس التدلك بواجب بل مستحب ويبالغ عُمق سُرته وتحت حلقه ويخلل شغر لحيته حتى يوصل الماء إلى بشرته وتحت جناحيه وأليتيه ورُفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه ورجليه وإن كان أخر غسل رجليه غلسلهما آخر ذلك ليجمع بهما تمام غسله وتمام وضوئه
وينوي بالغسل رفع الجنابة وبالوضوء رفع الحدث ويتوقى أن يمس ذكره فإن فعل وقد فرغ من الغسل أعاد الوضوء

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست