responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 328
باب الحوالة
ومن أُحيل بدينه على مليء, فرضي المحال عليه, فقد برئ المحيل من الدين, ولا رجوع له عليه أبدا.
وإن أفلس المحال عليه, أو مات فإن غره منه بأن كان المحال عليه مفلسا, والمحتال يظن أنه مليء, فله الرجوع على المحيل بحقه.
فإن أحاله على مفلس والمحتال يعلم ذلك فرضي بالحوالة عليه مع علمه بإفلاسه, فهو المتلف حق نفسه, وليس له الرجوع على المحيل.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست