responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 323
روايتين. فأما الأب, فلا نفقة لها عليه.
فإن مات وخلف أمة حاملا منه, فهل يُنفق عليها من جميع المال أو من حصة ولدها؟ على روايتين.
واختلف قوله في نفقة أم ولد النصراني تسلم على روايتين: إحداهما: أنه يُجبر على نفقتها, ويُمنع من غشيانها, فإذا مات, فهي حرة. والرواية الأخرى: قال: تنفق من حيث كانت تنفق لو مات عنها سيدها.
وهل له أن يستسعيها في قدر قيمتها أم لا؟ على روايتين: إحداهما: له أن يستسعيها في مقدار قيمتها, ثم تعتق بعد الأداء إليه. والرواية الأخرى: ليس له أن يستسعيها, ولا يجوز له بيعها قولا واحدا.
فإن زوج رجل عبده أمة غيره, فنفقتها على العبد من ضريبته في حال كونها عنده في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: نفقتها على مولى العبد. ولا نفقة عليه في حال كونها في بيت مولاها. وكذلك إن حملت منه, فإذا ولدت, فأولادها ملك لمولاها دون مولى العبد, ولا نفقة على العبد لولده, ونفقتهم على سيد الأم.
فإن تزوج العبد بغير إذن سيده, فعلى روايتين: إحداهما: النكاح باطل, والأخرى: قال لا نفقة على السيد. وإن شاء أن يفرق بينهما فرق. فعلى هذه الرواية: إن أقرهما المولى على النكاح, فهل النفقة على المولى أم على العبد؟ على وجهين.
فإن تزوج حر أمة فأولدها, فنفقة ولده منها على مولى الأم دون أبيهم.
وعلى الرجل إخدام زوجته التي لا يخدم مثلها نفسه, ولا يلزمه لها أكثر من نفقة خادم واحد.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست