responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 31
أنه توضأ مرة مرة ثم قال عند فراغه من الوضوء ((هذا الوضوء الذي لايقبل الله الصلاة إلا به وروي ((هذا وظيفةُ الوضوء الذي لايقبل الله الصلاة إلا به)) فأخبر أن غسل مرة يجزئ ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال ((من توضأ مرتين آتاه الله عز وجل أحره مرتين)) وروي ((آتاه الله كلفين من الأجر)) ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال ((هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليل الله إبراهيم عليه السلام
فالذي وصفه هو كمال الوضوء فأما الزيادة على الثلاث في الوضوء فهو مكروه وهو اعتداء إلا إن يكون رجلا مبتلى بالوسواس.
ولا يجزئ في الوضوء إلا غسل الرجلين دون مسحهما فمن مسح على رجليه ولم يغسلهما وصلى لم تُجزه الصلاة وهو بذلك عاص وعليه إعادة الوضوء والصلاة قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعة في رجِل رجُل لم يُصبها بالماء فقال ((ويل للأعقاب من النار)) ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمعة بقد الدرهم في رجل رجل لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحدة لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)
ويجب على كل متوضئ أن يعمل بعمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره يرجو تقبُله وثوابه وتطهيره من الذنوب وتستيقن نفسة أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه عز وجل والوقوف بين يديه لأداء فريضته والخضوع له والركوع

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست