responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 309
باب اللعان
قال الله عز وجل: {والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}. [النور: 6 - 9]
فمن قذف أجنبية بالزنى, وطالبته المقذوفة ببيان ما قال فلم بأت ببينة, جلد ثمانين جلدة, ولم تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب. فإن تاب قبلت شهادته. وسواء تاب قبل الحد أو بعده. وكذلك المرأة إذا قذفت.
قال الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}. [النور: 4 - 5]
ومن قدف زوجته بالزنى, ولم يأت على ذلك بشهود, وطالبته المرأة وجب عليه أن يلاعن, فيقول أربع مرات: أشهد بالله لقد زَنَت, وإني لصادق فيما رميتها به من الزنى. ويخمّس باللعنة, فيوقل: لعنة الله عليه إن كان فيما رماها بع من الزنى كذبا. ثم تلتعن علي, فتقول أربع مرات: أشهد بالله ما زنيت, وإنه فيما رماني به من الزنى لكاذب, ثم تخمس بالغصب, كما قال الله تعالى, فتقول: وغضب الله عليها إن كان فيما رماني به من الزنى صادقا.
وإن رماها بالزنى ونفى ولدها حين وضعته, ذكره في التعانه, فقال في كل مرة: وما هذا الولد ولدي. وقال هي في كل مرة من التعانها: وهذا الولد ولده. وينتفي عنه الولد بعد ذلك, ولا يلحقنسبه به, ويلحق بأمه.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست