responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 301
المسألتان على قولين.
ومن طلق واحدة من نسائه ثلاثا, ثم جهلها عينا, أقرع بينهن , فمن وقع عليها سهم الطلاق أخرجها. فإن كان هو تولى الإقراع بينهن بنفسه, فوقع سهم الطلاق على واحدة فأخرجها, ثم تيقن أن المطلقة غيرها أخرج المطلقة ورد تلك, إلا أن تكون قد قضت العدة منه, وتزوجت غيره, فلا سبيل له عليها وهو شيء قد فات, ويخرج الأخرى التي تيقن أنها المطلقة.
وإن كان الحاكم أقرع بينهن, فأخرج إحداهن بالقرعة وجعلها المطلقة فلا ترجع إليها, لأنها حرمت عليه بالطلاق الثلاث, ولم يُعد المخرجة إلى حباله تزوجت أو لم تتزوج, لأجل حكم الحاكم, وفي هذا قوله, دليل على أن لحكم الحاكم تأثيرا في التحريم.
ومن قال: امرأتي طالق, وله زوجات, ولم ينو بالطلاق واحدة منهن بعينها, وقع على كل واحدة منهن طلقة. وكذلك لو كان الطلاق ثلاثا, طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا.
ومن قال لزوجتيه: إحداكن طالق. ولم ينو واحدة منهن بعينها, كان له صرف الطلاق إلى من شاء منهن في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى قال: يقرع بينهن, فيخرج المطلقة منهن بالقرعة.
ومن طلق في مرض موته وقع طلاقه, وورثته امرأته في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج. فإن التمست الزوجة منه الخلع, فخلعها في مرض موته لم ترثه في العدة ولا بعدها, لأن الفرقة جاءت من قِبلها.
وكذلك لو خيرها, فاختارت فراقه لم ترث, إن مات من مرضه ذلك. وكذلك لو ارتدت, أو فعلت عفلا تحرم به عليه, لم ترثه, لأنها هي السقطة لحقها من

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست