حتى تعتد من الثاني إن كان أصابها. وإن اختار الصداق فذلك له, وهي زوجة الثاني.
وروي عنه رواية أخرى في زوجة المفقود: أنها تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا, ثم يقال للولي: طلق بعد ذلك, فعلى هذه الرواية: إذا لم يجئ الزوج بعد مضي المدة, فإن الولي يطلقها ثم أمرناها أن تعتد بعد الطلاق بثلاث حيض لتجمع بين العدتين, عدة وفاة وعدة طلاق, كما قال في المطلقة في مرض الموت: إنها تجمع بين العدتين. قال: فإن تزوجت امرأة المفقود قبل مضي المدة فرق بينها وبين الثاني.
فإن أتت بولد يمكن أن يكون منه كان للثاني.
وقد روي عنه: أنه توقف عن الجواب في المفقود, وقال: قد كنت أقول: إنها تتزوج بعد التربص وقد وهبت الجواب فيها لما قد اختلف الناس فيها, فكأني أحب السلامة. وهذا من قوله يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك من قوله رجوعا إلى أنها لا تتزوج, وتبقى على حكم التربص والانتظار له إلى أن يثبت موته, أو طلاقه, أو يمضي من الزمان ما لا يعيشه مثله, كما قلنا في المتيمم الواجد للماء بعد التلبس بالصلاة: إنه كان يقول: يمضي, ثم رأيت أكثر الأحاديث على أن يقطع, وأنا أقول: يقطع. فصار هذا من قوله رجوعا.
والوجه الثاني: أن المسألة على قولين, لأنه قال: قد هبت الجواب للاختلاف فيها, ولم يقل: وأنا أقول: إنها تتربص أبدا, كما قال في مسألة التيمم: وأنا أقول: يقطع. فالمسألة ها هنا على قولين: الأول: إذا فقدت زوجها تربصت أربع سنين, ثم اعتدت شهرين وخمسة أيام حرا كان زوجها أو عبدا. وعلى الرواية الأخرى: يطلقها الولي بعد مضي المدة, ثم تتربص حتى تحيض