responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 287
فهل يفسخ أم لا؟ على روايتين؛ أظهرهما: أنه لا يجوز, ويفسخ. والرواية الأخرى: أنه لا يفسخ. وهل له ارتجاع زوجته في حال الإحرام أم لا؟ على روايتين.
ومن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها, ولا يتسرى, أو لا يخرجها من دارها أو بلدها, فلها شرطها. فإن خالف ذلك, فلها الخيار بين المقام معه وبين فراقه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". فإن تزوجها واشترط عليها ألا يقسم لها في كل أسبوع أكثر من ليلة, فشرطت له ذلك, فلها الرجوع في شرطها والمطالبة بحقها من القسم.
ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما بالنكاح, وأنكرت الآخر, لم تسلم إلى من أقرت له, إلا أن يحضر الولي العاقد له, والشهود الذين حضروا عقد النكاح.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست