responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 260
باب المفلس
روى أبو بكر بن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال: "أيما رجل أفلس فأدرك رجلٌ متاعه بعينه عنده, فهو أحق به من غيره".
وروى الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال فيه: " فإن كان قضاه من ثمنها شيئا, فما بقي فهو أسوة الغرماء, وأيما رجل هلك وعنده متاع امرئ بعينه, قبض منه شيئا أو لم يقبض, فهو أسوة الغرماء".
ولا يختلف قول أحمد رضي الله عنه فيمن باع سلعة, ولم يقبض من ثمنها شيئا, ثم أفلس المشتري, فوجد البائع سلعته بعينها, لم يُحدث المشتري بها حدثا, فإن البائع أحق بها من جميع الغرماء.
وكذلك لو كان باعها بثمن مؤجل, فأفلس المشتري قبل محل الأجل, كان البائع أحق بها, وله أخذها في الحال. وسواء كانت السلعة قد زادت قيمتها أو نقصت.
وإن كان البائع قد قبض بعض ثمنها لم يكن له أخذها, وكان أسوة الغرماء, كما جاء في الحديث. وكذلك لو وجد البائع بعض سلعته لم يكن له أخذه, قبض من ثمنها شيئًا أو لم يقبض, وكان أسوة الغرماء.
قال: ولو باعه ثلاثين ثوبا, ثم أفلس المشتري فوجد البائع عنده خمسة عشر ثوبا, لم يكن له أخذها, وكان أسوة الغرماء.
فإن باعه ثوبا فصبغه المشتري صبغا لا ينقلع منه, أو أحدث فيه صنعة أو غيَّره عما كان عليه, ثم أفلس, كان البائع أسوة الغرماء.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست