responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 26
ولوغ الكلب والخنزير والرواية الأخرى: لايجب استيفاءُ السبع إلا في الولوغ خاصة وماسوى ذلك فتجوز إزالته بأقل من ذلك.
وفي وجوب التراب فيما عدا الولوغ من النجاسات روايتان: إحداهما: يجبُ والأخرى لايجبُ.
ويجزئ الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ويجب غسل بول الجاري وإن لم تطعم.
ويجزئ في تطهير الأرض من البولة الذنوب من الماء.
والنار والشمس والريح والجفاف لايطهر شيئا.
وأبوال البهائم المأكول لحمُها وأراوثها طاهرة وقد روي عنه أن الأبوال كلها نجسة على كل حال والأول عنه أظهر.
فأما بول ما لا يؤكل لحمة وروثه فنجس قولا واحدا وما كان من الحيوان طاهرا في حال حياته مأكولا وغير مأكول فعرقه وريقة طاهر وما كان منها نجسا في حال حياته فعرقه وريقة ولبنه نجس كبوله.
ومن أصاب ثوبه نجاسة وجهل موضعها وجهتها نم الثوب غسل جميعه لا يجزئة غير ذلك فإن عرف جهتها وجهل موضعها من الجهة غسل الجهة كلها ليحصل له الإزالة باليقين

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست