responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 258
على ترك الغرس فيها, وأعطاه الغاصب قيمته, كان له قيمة الغرس مقلوعا.
فإن كان الغاصب باعها ممن غرسها, والمشتري غير عالم بالغصب, ثم استُحقت, كان للمشتري قيمة غرسها, غير مقولع؛ لأنه غير متعد, ولا أجرة عليه لمدة كونها في يده. ولا يلزمه رد ما حصل له من غلتها, ولرب الأرض قلع الغرس من أرضه, وأجرة مثلها على الغاصب إلى يوم رجعت إلى ربها, وإن كان قلع الغرس نقصها, كان له مع الأجر ما نقصها القلع. وإن كان الغاصب بنى فيها بناءً أُمر بقلع بنائه, وردها وأجرة مثلها. فإن كانت حين بنائها آجرها, كان الأجر بين الغاصب ورب الأرض نصفين.
ومن غصب ماشية فنتجت عنده فهي وولدها لربها. فإن هلكت أو ولدها في يده بفعله, أو بغير فعله ضمن قيمة الهالك.
وإن كانت أمة فوطئها الغاصب, كان عليه عُقرها, وعليه الحد. فإن أتت بولد كان رقيقا لسيدها معها. وإن كان الغاصب باعها فأولدها المشتري, ثم ردت إلى ربها, كان له قيمة ولدها يوم يحكم له بها على أبيهم, فهم أحرار, ويرجع المشتري على الغاصب بما يغرمه من قيمة ولده, وبما أخذ من الثمن.
فإن اغتصب أمةً فوطئها زنىً حتى قتلها بالوطء, كان عليه الحد, وعليه قيمتها لسيدها.
ومن اغتصب مالا وتجر به, فربحه لرب المال يرده معه.
ومن اغتصب ساجَةً فبنى عليها حائطا, أو جعلها في سفينة, قُلعت من الحائط أو السفينة, وإن استهدمها بالقلع إن اختار ذلك ربها.
فإن اغتصب حديدا فعمله سيوفا أو سكاكين, ثم رده, أعطي ما لزمه من النفقة عليه للصنعة.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست