responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 255
جاء ربها فوصفها , وعلى سيده أن يعرفها لربها أو يسلم العبد بها. وإن عرفها حولا ثم أنفقها ثم جاء ربها, كانت في ذمته يتبع بها إذا عتق, ولا تكون في رقبته, ولا يلزم مولاه أن يفديه ها هنا؛ لأنه لم يتعد. وهل يلزم ها هنا مدعي اللقطة على العبد أن يقيم عليه بلقطها البينة أنه التقطها أم لا؟ على وجهين؛ أوجههما: تلزمه؛ لأن إقرار العبد لا يجوز فيما يتعلق برقبته.
ومن أحيا دابة رجل قد تركها بفلاة مهلكة من الأرض عند إياسه منها, فقام عليها الذي أصابها وعلفها حتى قويت, كانت لمن أحياها دون ربها, ويتوجه أن يكون له ما أنفق عليها, وتكون الدابة لربها, كما قال فيمن وجد الشاة بمهلكة من الأرض, وقد قال فيمن أسلم غلامه للموت وتركه فأحياه رجل: إن الغلام لربه, ولمن أحياه ما أنفق عليه.
ومن وجد لقطة لها قيمة كثيرة أو يسيرة, كان ممنوعا منها قبل الحول, وعليه تعريفها حولا, ثم له التصرف فيها بشرط الضمان على ما بينا, إلا أن يجد ما لا قيمة له, كالخرقة والكسرة والتمرة, فلا يلزمه تعريف ذلك, ولو تناوله وأكله في الحال, قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أصاب التمرة وأكلها: "لو لم تأتها لأتتك", فجعلها عليه الصلاة والسلام رزقا لواجدها.
ومن أتلف ما لا يُكال ولا يوزن, فعليه مثله إن وجد المثل, أو قيمته يوم استهلكه عند عدم المثل. وقيل: ليس عليه مثله, وعليه قيمته.
فأما إن كان مكيلا أو موزونا, فعليه مثله إذا استهلكه قولا واحدا, فإن عدم المثل فعليه قيمته.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست