responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 250
مثلها إن هلكت, أو قيمتها عند عدم العين والمثل. وتُعتبر القيمة يوم التعدي. فإن اختلفا في القيمة, كان القول فيها قول الغارم مع يمينه, عند عدم بينة ربها على ما يدعيه من قيمتها.
ولو أودعه ورقا, ثم قال: صرِّفه لي بعين. ففعل ثم هلكت العين بغير جنايته, لم يضمن؛ لأنه أمين.
ولو فرض القاضي على غائب فرضا لزوجته وولده, وله وديعة, فأمر المودَع بدفع ما فرضه من النفقة من الوديعة, ففعل, برئ مما يدفعه إليهم, ولم يكن لرب الوديعة مطالبته.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست