responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 248
باب العارية
والعارية مضمونة مؤداة, تعدى فيها المستعير أو لم يتعد, فإن اختلفا في قيمتها بعد هلاكها, كان القول في القيمة قول المستعير مع يمينه, إلا أن يأتي المعير ببينة على قدر ما يدعيه من القيمة.
ومن استعار عارية, واستأذن ربها في رهنها, فأذن له, ثم هلكت في يد المرتهن, كان على المستعير ضمان قيمتها لربها, ولا ضمان على المرتهن إذا لم يخت ولم يتعدَّ فيها, ويرجع المرتهن على المستعير الراهن بدينه, فإن هلكت بيد المرتهن هلاكا يتعلق عليه به ضمانها كان المستعير خصمه فيها دون المعير, والمعير خصم المستعير فيها, ولا خصومة بينه وبين المرتهن.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست